موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٤٣٢
الدليل الرابع:
(٣٣٤ - ١٨٨) ما رواه البزار (١)، والطبراني في الكبير (٢)، من طريق محمد بن حجر، ثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن أمه،
عن وائل بن حجر، قال: شهدت رسول الله ﷺ وأتي بإناء فيه ماء، فذكر أن الرسول ﷺ توضأ، وفيه: ثم أدخل يمينه في الإناء، فغسل بها ذراعه اليمنى، حتى جاوز المرفق ثلاثًا، ثم غسل يساره بيمينه حتى جاوز المرفق، ثم مسح رأسه ثلاثًا، وظاهر أذنيه ثلاثًا، وظاهر رقبته، وأظنه قال: وظاهر لحيته ثلاثًا، ثم غسل بيمينه قدميه ثلاثًا، وفصل بين أصابعه، أو قال: وخلل بين أصابعه، ورفع الماء حتى جاوز الكعب، ثم رفعه في الساق، ثم فعل باليسرى مثل ذلك. وهذا لفظ البزار.
[ضعيف] (٣).
الدليل الخامس:
(٣٣٥ - ١٨٩) ما رواه عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس،