موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٤٢٨
المبحث الأول في غسل المرفقين مع اليدين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- كل ما تتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب (١).
- كل فعل وقع بيانًا لنص مجمل، وكان مدلول المجمل واجبًا فالفعل المبين به ذلك النص واجب بلا خلاف، فالأمر بغسل اليد في قوله تعالى: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦]، مجمل، وفعل الرسول الله ﷺ بغسل مرفقيه وقع بيانًا لهذا المجمل فيكون واجبًا (٢).
-حرف (إلى) الأصل فيه في اللغة الغاية، كقولك: سرت إلى الرياض: أي انتهى سيري إليها.
ويأتي بمعنى (مع) كما في قوله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ)، وقوله تعالى: (مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ) أي مع الله.
واختلف في الغاية هل تدخل مع المغيا أو لا تدخل، أو يفرق بين ما هو من جنس