Printed page ٢/ ٤٤٦
المبحث الخامس في الوسخ يكون تحت الظفر
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- الأصل في اليسير أنه معفو عنه ما لم يكن هناك نص بعدم العفو، وهذا في كل شيء (١).
[م-١٦٤] إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء، فهل يصح وضوءه؟
فقيل: تجب إزالته مطلقًا، ولا يصح الوضوء مع وجوده، اختاره المتولي من الشافعية (٢)، وابن عقيل من الحنابلة (٣).