Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٤٦

المبحث الخامس في الوسخ يكون تحت الظفر

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- الأصل في اليسير أنه معفو عنه ما لم يكن هناك نص بعدم العفو، وهذا في كل شيء (١).

[م-١٦٤] إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء، فهل يصح وضوءه؟

فقيل: تجب إزالته مطلقًا، ولا يصح الوضوء مع وجوده، اختاره المتولي من الشافعية (٢)، وابن عقيل من الحنابلة (٣).