موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٤٢٧
الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله» (١).
وقال الخرشي المالكي: «ومحصل ذلك، أن منها فرضًا بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة» (٢).
وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: «فرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله ﵎ عليها، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين» (٣).
وقال الماوردي الشافعي: «غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع» (٤).
وقد نقل الإجماع من الشافعية الخطيب الشربيني (٥)، والبجيرمي (٦)، والنووي (٧)، وغيرهم.
كما نقله من الحنابلة: ابن مفلح (٨)، والزركشي (٩)، وغيرهم.
* * *