Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤١٣

المسألة الثانية في مسح شعر اللحية

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- الأصل غسل البشرة، فلما حجبها الشعر انتقل الحكم إلى الشعر.

- هل شعر اللحية الكثيف له حكم الحائل من خف ونحوه، فينتقل الفرض إليه من الغسل إلى المسح؟

أو أن الواجب غسل البشرة، وحين استترت بالشعر الكثيف انتقل الفرض إلى الشعر حيث كان كثيفًا؟

[م-١٥١] اختلف العلماء في شعر اللحية هل يغسل أم يمسح كما في شعر الرأس ونحوه؟

فقيل: يمسح منها مقدار الربع، وهو قول أبي حنفية (١)، واختار أبو يوسف صحة الوضوء ولو لم يمس لحيته بالماء (٢).