Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المسألة الرابعة في غسل المسترسل من اللحية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤١٨

المسألة الرابعة في غسل المسترسل من اللحية

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- منشأ الخلاف في غسل المسترسل من اللحية: هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب (١).

- الأصل غسل بشرة الوجه، وإنما وجب غسل اللحية بدلًا من البشرة حين نبتت فوق الوجه، وما انسدل من اللحية على الصدر ليس تحته ما يجب غسله حتى يكون غسل اللحية بدلًا منه؟

[م-١٥٣] اختلف العلماء في حكم ما استرسل من اللحية.

فقيل: يجب غسل ظاهره، وهو المشهور من مذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وعليه أكثر الشافعية (٤).