موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٤١٩
وقيل: لا يجب بل يسن، وهو مذهب الحنفية (١) وأحد قولي الشافعية (٢).
وقيل: لا يشرع غسله، وهو اختيار ابن حزم ﵀ (٣).
-
دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية
.
الدليل الأول:
استدل بقوله تعالى: (ب ب) [المائدة: ٦]، فالله أمر بغسل الوجه أمرًا مطلقًا، ولم يخص صاحب لحية من أمرد، فكل ما أطلق عليه اسم وجه فواجب غسله؛ لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، فوجب غسلها بدلًا من البشرة.
الدليل الثاني:
أن اللحية النازلة من الذقن تشبه اللحية النابتة على الخد، فإذا وجب غسل النابت على الخد وجب غسل النابت على الذقن مطلقًا سواء نزل على الصدر أم لم ينزل.
الدليل الثالث:
ولأن النازل من الذقن تبع لأصله، وأصله يجب غسله فكذلك النازل، منه؛ فقد يجب تبعًا ما لا يجب استقلالًا.