موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٤٠٨
الفرع الثالث في غسل شعر الوجه
المسألة الأولى في شعر اللحية
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- اللحية هل هي من الوجه، لحصول المواجهة بها، أو ليست من الوجه لأن الوجه كانت له هذه التسمية قبل ظهورها.
- ما تحت الشعر الكثيف لا تقع به المواجهة، فلم يتناوله الاسم، وإذا لم يتناوله لم يتعلق به الحكم، ولأن النبي ﷺ كان كثيف اللحية، وغسل وجهه مرة، والمرة الواحدة لا يصل الماء فيها إلى ما تحت الشعر والبشرة.
- الكثيف شعر يستر ما تحته في العادة، فوجب أن ينتقل الفرض إليه قياسًا على شعر الرأس بخلاف الشعر الخفيف فإنه بمنزلة شعر الحاجبين والذراعين فيجب غسل ما تحته.
[م-١٥٠] اتفق الجمهور على تقسيم شعر اللحية إلى قسمين:
خفيف، وكثيف: