موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٤٠٧
لا يغسل بأنه نفي للوجوب، وليس نفيًا للاستحباب، أو رأى أن دليل الوجوب ليس بالقوي فاحتاط بالقول باستحباب غسله، والله أعلم.
* * *
لا يغسل بأنه نفي للوجوب، وليس نفيًا للاستحباب، أو رأى أن دليل الوجوب ليس بالقوي فاحتاط بالقول باستحباب غسله، والله أعلم.
* * *