Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المسألة الأولى في شعر اللحية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٠٩

فالكثيف: لا يجب إيصال الماء إلى البشرة.

والشعر الخفيف: يجب إيصال الماء إلى ما تحته من البشرة (١)، واختلف في حد الشعر الكثيف،

فقيل: ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب، وعليه الأكثر.

وقيل: ما عده الناس خفيفًا فهو خفيف، وما عدوه كثيفًا فهو كثيف.

وقيل: ما وصل الماء إلى تحته بلا مشقة فهو خفيف، وإلا فهو كثيف.

والثاني والثالث غير منضبط، والأول حد فاصل فهو معتبر (٢).

وقيل: يسقط غسل البشرة مطلقًا إذا نبت عليه شعر، سواء كان الشعر خفيفًا أو كثيفًا، وهو ظاهر كلام الكاساني في بدائع الصنائع، ولم يرتضيه ابن نجيم وابن عابدين (٣).