والشعر الخفيف: يجب إيصال الماء إلى ما تحته من البشرة (١)، واختلف في حد الشعر الكثيف،
فقيل: ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب، وعليه الأكثر.
وقيل: ما عده الناس خفيفًا فهو خفيف، وما عدوه كثيفًا فهو كثيف.
وقيل: ما وصل الماء إلى تحته بلا مشقة فهو خفيف، وإلا فهو كثيف.
والثاني والثالث غير منضبط، والأول حد فاصل فهو معتبر (٢).
وقيل: يسقط غسل البشرة مطلقًا إذا نبت عليه شعر، سواء كان الشعر خفيفًا أو كثيفًا، وهو ظاهر كلام الكاساني في بدائع الصنائع، ولم يرتضيه ابن نجيم وابن عابدين (٣).