موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
قال الشوكاني ﵀: «والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين لاسيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة» (١).
-
دليل من قال: يمسح رأسه مرتين:
(٢٧٢ - ١٢٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،
عن الربيع بنت معوذ، قال: قالت: أتانا رسول الله ﷺ، فوضعنا له الميضأة، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره، وأدخل أصبعيه في أذنيه.
[سبق تخريجه في أدلة القول الأول] (٢).
الدليل الثاني:
(٢٧٣ - ١٢٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه،
عن عبد الله بن زيد أن النبي ﷺ توضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين، ومسح برأسه ورجليه مرتين (٣).