Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٧٢

المبحث الرابع [*] في استخدام النورة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التعبد هو بإزالة الشعر لا بالمزيل، فيحصل المقصود بأي وجه حصلت الإزالة.

• الوسائل إذا لم تكن مقصودة لنفسها لا تتعين.

[م-٨٤٣] التنور: الطلاء بالنورة، يقال: تنور: تطلى بالنورة ليزيل الشعر

ولا أعلم خلافًا في جواز إزالة شعر العانة بالنورة (١).

ويحصل أصل السنة بأي وجه كان من الحلق والقص والنتف واستعمال النورة؛ إذ المقصود حصول النظافة إلا أن الأفضل الحلق؛ لأنه المنصوص عليه.

وهل ثبت أن رسول الله ﷺ تنور؟

(٢١١٣ - ٦٤) الجواب، روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت،

عن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يتنور، ويلى عانته بيده (٢).