Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٦٤

•

دليل من قال بالجواز أو الاستحباب:

الدليل الأول:

قالوا: بأن حلق العانة من باب التنظيف، فيشرع حلقها كإزالة الوسخ.

الدليل الثاني:

قالوا: إذا كان حلق العانة من الفطرة، فلا يترك الميت من تحقيقها.

قال ابن حزم: وإن كانت أظفار الميت وافرة، أو شاربه وافيًا أو عانته أخذ كل ذلك؛ لأن النص قد ورد وصح بأن كل ذلك من الفطرة، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها (١).

الدليل الثالث:

(٢١١٢ - ٦٣) روى عبد الرزاق في مصنفه، قال: عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، أن سعد بن مالك حلق عانة ميت (٢).

[صحيح إن كان سمع أبو قلابة من أبي سعيد الخدري ﵁].

وهذا لا يعرف له مخالف من الصحابة، فيكون فعله حجة.

الدليل الرابع:

أن كشف العورة يجوز للحاجة، كالتداوي والختان، ونحوهما، فهذا منه، ويقتصر على قدر الحاجة، مع أنه قد يمكنه إزالة عانته بلا نظر إلى العورة، وبدون أن يباشر مسها، كما في النورة. والله أعلم.

• الراجح من الخلاف:

الذي يظهر لي أن كشف العورة من الميت لا يجوز، لكن إن كان الذي يحلق عانته