موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ١٦٦
المبحث الأول صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز
[م-٨٤٠] إذا قلنا تزال هذه الشعور، فللغاسل أن يأخذ شعر الإبط والعانة بالمقص أو الموسى أو النورة، وهو مذهب الشافعية.
قال النووي: هذا هو المذهب والمنصوص في الأم، وبه قطع الجمهور (١)، وهو مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: يتعين إزالتها بالنورة في العانة لئلا ينظر إلى عورته، وهو وجه في مذهب الشافعية، قال النووي: وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي في المجموع (٣)، واختاره بعض الحنابلة (٤).
وقيل: يستحب النورة في العانة والإبط جميعًا، وهو وجه في مذهب الشافعية. قال النووي: وبه جزم صاحب الحاوي (٥).