Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٦٧

قال المرداوي: وعلى كل قول، لا يباشر ذلك بيده، بل يكون عليها حائل (١).

وعلى كل إذا أمكن إزالتها بدون النظر إلى العورة، وبدون ملامسة البشرة تعين ذلك؛ لأن المقصود هو إزالة شعر الميت، وهذا حاصل فلا يجوز كشف العورة مع عدم الحاجة. والله أعلم.

* * *