Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال بالكراهة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٦٣

وقول عند الحنابلة (١)، واختيار ابن حزم (٢).

•

دليل من قال بالتحريم:

الدليل الأول:

أن ذلك يؤدي إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة.

الدليل الثاني:

لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة.

وقال النووي: لم يصح عن النبي ﷺ شيء، فكره فعله (٣)، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.

الدليل الثالث:

قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها

الدليل الرابع:

قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.

•

دليل من قال بالكراهة:

استدل القائلون بالكراهة بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة.