موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ١٦٣
وقول عند الحنابلة (١)، واختيار ابن حزم (٢).
•
دليل من قال بالتحريم:
الدليل الأول:
أن ذلك يؤدي إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة.
الدليل الثاني:
لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة.
وقال النووي: لم يصح عن النبي ﷺ شيء، فكره فعله (٣)، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.
الدليل الثالث:
قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها
الدليل الرابع:
قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.
•
دليل من قال بالكراهة:
استدل القائلون بالكراهة بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة.