Printed page ١٠/ ١٧٠
المبحث [*] الثالث في تولي الأجنبي حلق العانة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ما كان محرمًا لغيره فإن الحاجة تبيحه، وكل ما كان محرمًا لذاته لا تبيحه إلا الضرورة.
• كشف العورة مباح لمصلحة الجسم كالتداوي، وهو من الحاجات، وإذا جاز في الحاجة الدنيوية المحضة جاز فيما اجتمع فيه حاجة شرعية ودنيوية من باب أولى (١).
• قد يترك الواجب من كشف العورة لغير واجب، وهو حلق العانة، كما ترك الإنصات للخطبة وهو واجب بالتشاغل بتحية المسجد (٢).
• الفعل الواحد إذا كان في فعله مفسدة، وفي تركه مفسدة يراعى الأخف، ومن ذلك جواز كشف جزء من العورة لحلق العانة.