Printed page ١٠/ ١٠٠
المبحث الرابع في حكم ختان الميت
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا مات ابن آدم انقطع التكليف.
[م-٨٢٠] اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.
فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)، واختيار ابن تيمية (٤).
وقيل: يختن مطلقًا الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (٥)،