Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٠٠

المبحث الرابع في حكم ختان الميت

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا مات ابن آدم انقطع التكليف.

[م-٨٢٠] اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.

فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)، واختيار ابن تيمية (٤).

وقيل: يختن مطلقًا الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (٥)،