Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 فرع حكم ما لو كان للرجل ذكران

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٩٩

فرع حكم ما لو كان للرجل ذكران

[م-٨١٩] قال النووي: لو كان لرجل ذكران.

قال صاحب البيان: إن عرف الأصلي منهما ختن وحده.

قال صاحب الإبانة: يعرف الأصلي بالبول.

وقال غيره: بالعمل، فإن كانا عاملين أو يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على السواء، وجب ختانهما (١).

* * *