Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٢٣٦

وقيل: تعمل بالتمييز بشرط أن يكون التمييز صالحًا لأن يكون حيضًا.

وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، واختاره ابن القاسم (٣)، وابن العربي من المالكية (٤).

وكيف يكون التميز صالحًا لأن يكون حيضًا؟

يكون التمييز صالحًا بأن يكون حيضًا بأن يكون الدم الأسود لايتجاوز أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يومًا، عند المالكية والشافعية والحنابلة.

ولا ينقص الأسود عند الشافعية والحنابلة عن أقل الحيض فإن نقص الأسود عن يوم وليلة فليس بحيض.

واختار أبو يوسف: أنها تأخذ بالاحتياط.

فتغتسل بعد ثلاثة أيام ـ أقل الحيض عنده ـ ثم تصوم، وتصلي بالشك، ولا يقربها زوجها حتى تغتسل بعد تمام العشرة، وتقضي صيام الأيام السبعة (٥).

•

دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط:

قالوا: عشرة الأيام حيض، بدليل لو أن الدم انقطع لعشرة أيام فأقل كان حيضًا،