Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٢٣٥

الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل.

• كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملًا فهو استحاضة.

• المستحاضة المبتدأة إذا أمكنها التمييز عملت به؛ لأن العمل بالتمييز اجتهاد، واعتماد عادة أقاربها أو لداتها تقليد، والاجتهاد خير من التقليد.

• كل ما خرج من مخرج واحد إذا التبس، فالسبيل في التفريق هو التمييز أصله التفريق بين المني والمذي.

• الدلالة على الشيء بصفاته أولى من الدلالة على الشيء بأمر خارج عنه.

[م-٧٨١] اختلف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة:

فقيل: حيضها عشرة أيام من أول ما رأت الدم، وطهرها عشرون يومًا، ولا عبرة بالتمييز وهو مذهب الحنفية (١).