موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ٢٣٥
الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل.
• كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملًا فهو استحاضة.
• المستحاضة المبتدأة إذا أمكنها التمييز عملت به؛ لأن العمل بالتمييز اجتهاد، واعتماد عادة أقاربها أو لداتها تقليد، والاجتهاد خير من التقليد.
• كل ما خرج من مخرج واحد إذا التبس، فالسبيل في التفريق هو التمييز أصله التفريق بين المني والمذي.
• الدلالة على الشيء بصفاته أولى من الدلالة على الشيء بأمر خارج عنه.
[م-٧٨١] اختلف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة:
فقيل: حيضها عشرة أيام من أول ما رأت الدم، وطهرها عشرون يومًا، ولا عبرة بالتمييز وهو مذهب الحنفية (١).