Printed page ٩/ ٢٤١
الفرع الثاني في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• المستحاضة المبتدأة إذا لم يكن لها تمييز ردت إلى عادة أختها وأمها؛ لأن شبه المرأة بأخواتها أقرب من شبه المرأة بأترابها من غير أقاربها.
وقيل:
• المستحاضة المبتدأة ترد إلى عادة غالب النساء؛ لأن الأقل يتبع الأكثر، ولأن الحكم للأغلب. ولأن الأحكام لا تبنى على القليل والنادر.
[م-٧٨٢] إذا كان دم المبتدأ المستحاضة على صفة واحدة، فقد اختلف العلماء:
فقيل: تجلس عشرة أيام -أكثر الحيض عندهم- وطهرها عشرون يومًا. وهو مذهب الحنفية، ولا فرق بين كونها مميزة أو غير مميزة (١).
وقيل: تقعد خمسة عشر يومًا ثم تكون مستحاضة (٢). وهي رواية ابن القاسم