Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٧٨

المبحث التاسع طواف الوداع للمستحاضة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا تمنع المستحاضة من دخول المسجد في الأيام التي تصلي فيها.

• من صح منه الاعتكاف في المسجد صح منه طواف الوداع.

• المستحاضة إن نفرت في أيام عادتها فلا وداع عليها، وإن نفرت بعد إدبار عادتها لزمها الطواف؛ لكونها في حكم الطاهرات.

[م-٧٦٥] معلوم أن المرأة المستحاضة إذا أقبلت حيضتها تركت الصلاة، وكانت في حكم الحائض، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت، وأصبحت في حكم الطاهرات.

(١٨٩٥ - ٣٥٥) فقد روى البخاري من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم