Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول في مكث الحائض بالمسجد

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٥٢٦

الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد

المبحث الأول في مكث الحائض بالمسجد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• قال النبي ﷺ للحائض: لا تطوفي حتى تطهري، فقوله: (حتى تطهري) رتب الحكم على سببه، فالظاهر أن المنع من الطواف لعدم الطهارة، لا لعدم دخول المسجد.

• الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد، لم يمنع الحائض.

• المشرك أخبث من الجنب، وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع الجنب.

• إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، لم تمنع الحائض ولا الجنب من باب أولى.

[م-٧٥٣] اختلف العلماء في مكث الحائض في المسجد: