Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٥٢٧

فقيل: لا يجوز للحائض المكث فيه.

وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد (١).

وقيل: يجوز للحائض المكث فيه، وهو مذهب داود وابن حزم (٢)، واختيار المزني (٣).

•

أدلة الجمهور القائلين بالمنع:

الدليل الأول:

(١٨١٩ - ٢٧٩) ما رواه البخاري من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين،

عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها (٤).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ أمر الحيض، أن يعتزلن المصلى والمراد به مكان الصلاة، فهذا نص في منع الحائض من الدخول في المسجد.