موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ٥٢٧
فقيل: لا يجوز للحائض المكث فيه.
وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد (١).
وقيل: يجوز للحائض المكث فيه، وهو مذهب داود وابن حزم (٢)، واختيار المزني (٣).
•
أدلة الجمهور القائلين بالمنع:
الدليل الأول:
(١٨١٩ - ٢٧٩) ما رواه البخاري من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين،
عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها (٤).
وجه الاستدلال:
أن الرسول ﷺ أمر الحيض، أن يعتزلن المصلى والمراد به مكان الصلاة، فهذا نص في منع الحائض من الدخول في المسجد.