Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٦٧

المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل طواف لا يعتبر نسكًا في حق المقيم بمكة، فإنه يسقط عن المعذور، كطواف الوداع للحائض.

[م-٧٦٢] إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت فإن طواف الوداع يسقط عنها. وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو قول عامة الصحابة والفقهاء (٥).

وذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت بأنه يلزمها طواف الوداع، ويجب عليه المقام حتى تطوف.

وقد رجع ابن عمر وزيد بن ثابت عن هذا القول وقالا: بسقوط طواف الوداع، وبقي هذا القول مذهبًا لعمر (٦).