Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٥

الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك

المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا تشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث والخبث.

• كل من صحت منه النية صح إحرامه لنفسه ولغيره، ولو كان محدثًا؛ لأن الإحرام بالنسك نية الدخول فيه.

• إذا صح من الحائض والنفساء إدخال الحج على العمرة إذا خشيت فوات الحج صح منها عقد الإحرام ابتداء.

[م- ٧٥٧] يصح الإحرام من الحائض والنفساء، والأدلة على صحة إحرامهما كثيرة، منها:

الدليل الأول:

الإجماع. حكاه ابن عبد البر (١)، والنووي (٢)، وغيرهما أن الحيض والنفاس لا يمنعان من صحة الإحرام.