Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الرابع في سعي الحائض بين الصفا والمروة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٤٤

المبحث الرابع في سعي الحائض بين الصفا والمروة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الحائض مأمورة بأن تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف، والاستثناء معيار العموم.

[م-٧٦٠] لا يوجد دليل يمنع الحائض من السعي بين الصفا والمروة، بل هناك دليل إيجابي على أن للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة.

(١٨٦٨ - ٣٢٨) فقد روى البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخلت علي النبي ﷺ وأنا أبكي. فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نُفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ورواه مسلم (١).

فالحديث لم يستثن من أفعال المناسك شيئًا إلا الطواف، ولا يقال: إن السعي بين الصفا والمروة طواف بينهما، لأن الطواف إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى الطواف بالبيت،