Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٧٣

المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع

وطهرت قبل مفارقة البنيان

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• من لم يفارق بنيان مكة لم يفارق مكة، أصله المقيم، لا يترخص أحكام السفر حتى يفارق البنيان.

[م-٧٦٣] إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف؟

اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية في أحد القولين (٢).

وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٣).