موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ٧٣
المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع
وطهرت قبل مفارقة البنيان
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• من لم يفارق بنيان مكة لم يفارق مكة، أصله المقيم، لا يترخص أحكام السفر حتى يفارق البنيان.
[م-٧٦٣] إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف؟
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر
وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية في أحد القولين (٢).
وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٣).