موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٤٣٣
قالوا: ماتت. قال: أفلا انتفعتم بإهابها؟ قلنا: إنها ميتة. فقال النبي ﷺ: إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر.
[قال الدارقطني: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف] (١).
الدليل السابع:
(١٣٠) وروى الدارقطني، من طريق الواقدي، نا معاذ بن محمد الأنصاري، عن عطاء الخرساني، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، عن النبي ﷺ: قال: دباغ جلود الميتة طهورها (٢).
[ضعيف جدًّا].
الدليل الثامن:
استحالة الأعيان الخبيثة إلى أعيان طاهرة ينقل حكمها من النجاسة إلى الطهارة، قال الطحاوي: «رأينا الأصل المجتمع عليه، أن العصير لا بأس بشربه، والانتفاع به، ما لم يحدث فيه صفات الخمر، فإذا حدثت فيه صفات الخمر حرم بذلك، ثم لا يزال حرامًا كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل، فإذا حدثت فيه صفات الخل حل، فكان يحل بحدوث الصفة ويحرم لحدوث صفة غيرها، وإن كان بدنًا واحدًا، فالنظر على