Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٤١٣

هذه أدلة منع الجنب من قراءة القرآن، وإذا كان الجنب ممنوعًا كانت الحائض أولى بالمنع؛ لأن حدثها أغلظ، وقد عرفت أن هذه الأدلة ليست قوية، فلا تكفي في التحريم.

وقد قال بالمنع جماعة من التابعين، منهم عطاء بن أبي رباح (١)، ومجاهد (٢)،

وأبو وائل شقيق بن سلمة (٣)، والزهري (٤)، وإبراهيم النخعي (٥)، والشعبي.

•

أدلة القائلين بجواز قراءة الحائض القرآن:

الدليل الأول:

أمر الله بتلاوة القرآن، وتدبره قال تعالى: (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ) [ص: ٢٩]، وقال تعالى: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ