Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٤٢١

المبحث الثاني في مس الحائض والمحدث المصحف

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• مس المصحف وسيلة، والغاية منه القراءة، وإذا لم تجب الطهارة للغاية لم تجب في وسيلته، خاصة إذا كانت الوسيلة غير مقصودة لذاتها.

• الوسائل نوعان: وسيلة لغيره، وهي مقصودة بنفسها كالوضوء، ووسيلة ليست مقصودة بذاتها كإمرار الموس على رأس الأقرع عند التحلل، ومس المصحف من الثاني.

[م-٧٣٩] اختلف العلماء في وجوب الطهارة لمس المصحف.

فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).