Printed page ٨/ ٤٢١
المبحث الثاني في مس الحائض والمحدث المصحف
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• مس المصحف وسيلة، والغاية منه القراءة، وإذا لم تجب الطهارة للغاية لم تجب في وسيلته، خاصة إذا كانت الوسيلة غير مقصودة لذاتها.
• الوسائل نوعان: وسيلة لغيره، وهي مقصودة بنفسها كالوضوء، ووسيلة ليست مقصودة بذاتها كإمرار الموس على رأس الأقرع عند التحلل، ومس المصحف من الثاني.
[م-٧٣٩] اختلف العلماء في وجوب الطهارة لمس المصحف.
فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).