Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٩٦

وقيل: تمنع إلا من قراءة الآية والآيتين. وهو قول ابن عقيل من الحنابلة (١).

وقيل: تمنع إلا من قراءة ما دون الآية، وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها بعض أصحابه، ومنهم الطحاوي (٢).

•

أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن:

استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها:

الدليل الأول:

(١٧٤٦ - ٢٠٧) حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة، قالا: حدثنا إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال:

لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (٣).

[ضعيف] (٤).