Printed page ٨/ ٣٩٩
الدليل الثالث:
القياس على الجنب؛ لأنه إذا منع الجنب منعت الحائض؛ لأن حدث الحيض أغلظ، حيث يمنع من الصيام، وقضاء الصلاة. وأحاديث منع الجنب من قراءة القرآن منها:
(١٧٤٨ - ٢٠٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبدالله بن سَلِمة، عن علي، قال:
كان رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا (١).
[ضعيف، والمعروف أنه موقوف على عليّ] (٢).