Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٩٣

والمطلوب هو التأكد من خلو الرحم من الحيض سواء كان دمًا أو صفرة أو كدرة، فأي أمارة على دلت على هذا يكون قد حصل المقصود.

•

دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم الأسود:

قد ذكرت أدلة هذا القول في باب الصفرة والكدرة، وأجبت عن أدلته، وعمدتهم حديث: (إن دم الحيض دم أسود يعرف) وهو حديث منكر، انظر (ح: ١٩٦٩).

وأثر أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا، ويفسرون الطهر بانقطاع الدم. وقوله تعالى: (حَتَّى يَطْهُرْنَ) ويفسرون ذلك أي حتى تنقطع النجاسة التي هي الدم خاصة.

• والراجح:

أن المرأة حسب عادتها إن كان طهرها رؤية السائل الأبيض تنتظر حتى تراه، وإن كان طهرها بالجفوف طهرت برؤيته، وكلا العلامتين يصلح أن يكون علامة على طهر المرأة. والله أعلم.

* * *