Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٧٨

المبحث الثالث في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

• لم يرد التكرار في إزالة الخبث إلا في طهارة الإناء من ولوغ الكلب، وهو غير مقيس، وفي طهارة الاستجمار، إذا أنقى دون الثلاث؛ لضعف المطهر.

[م-٧٣٦] اختلف العلماء في وجوب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض،

فقيل: إن كانت النجاسة مرئية، كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، وإن كانت غير مرئية، وجب غسلها ثلاثًا، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب، ونحوها، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقًا ما عدا الكلب، وهو مذهب مالك (٢)، والشافعية إلا أنهم ألحقوا الخنزير بالكلب (٣).