موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ٣٧٥
المبحث الثاني في تعين الماء في إزالة دم الحيض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.
[م-٧٣٥] اختلف العلماء في هذه المسألة.
فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء، ومنها دم الحيض.
وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، ومحمد وزفر من الحنفية (٤).
وقيل: النجاسة تزال بأي مائع مزيل طاهر، ولا يتعين الماء، وهذا هو المشهور