Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٧٥

المبحث الثاني في تعين الماء في إزالة دم الحيض

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.

• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

[م-٧٣٥] اختلف العلماء في هذه المسألة.

فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء، ومنها دم الحيض.

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، ومحمد وزفر من الحنفية (٤).

وقيل: النجاسة تزال بأي مائع مزيل طاهر، ولا يتعين الماء، وهذا هو المشهور