موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٣٩٦
سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه (١).
الدليل الثاني:
من النظر، قالوا: إن الرسول ﷺ نهى عن آنية الفضة، والمضبب بالفضة ليس إناء فضة فلا يدخل في النهي، والأصل الحل حتى يرد دليل صحيح صريح على تحريم المضبب، ولا دليل.
الدليل الثالث:
(١٠٨) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عمر بن يحيى الأيلي، حدثنا معاوية بن عبد الكريم الضال، ثنا محمد بن سيرين، عن أخته، عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح (٢).
[إسناده ضعيف] (٣).
•
دليل من قال بالتحريم
.
الدليل الأول:
(١٠٩) ما رواه الدارقطني من طريق أبي يحيى بن أبي ميسرة، أخبرنا يحيى بن محمد الجاري، أخبرنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه،