موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٣٩٥
وقيل: لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقًا، سواء كانت يسيرة أم لا، وسواء ألجأت إلى ذلك حاجة أم لا، وسواء كانت الضبة في موضع الاستعمال أم لا، وهذا القول هو الأصح من قولي مالك (١)، ورواية عن أحمد (٢).
قال الخطابي: منعه مطلقًا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الليث (٣)، وهو مذهب ابن عمر ﵄، وعائشة وغيرهما (٤).
وقيل: يكره، وهو قول في مذهب المالكية (٥).
•
دليل من قال بالجواز
.
(١٠٧) قال البخاري: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك ﵁، أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب