موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٣٨٩
الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
• يثبت تبعًا وضمنًا ما لا يثبت استقلالًا وقصدًا.
• تحريم الأعلى لا يشمل الأدنى، وتحريم الأدنى تحريم للأعلى بطريق الأولى (١).
• آنية الفضة كآنية الذهب بالتحريم، وهما سواء في حكم التضبيب.
وقيل:
• استعمال الجزء في حكم استعمال الكل.
[م-٥٥] وإذا عرفنا التضبيب بقي علينا أن نعرف حكم التضبيب بالذهب والفضة، والمقصود حكم الأكل من الإناء المضبب عند من قصر التحريم على الأكل والشرب، أو الاستعمال والاتخاذ عند من قال بتحريم استعمال آنية الذهب واتخاذها مطلقًا.