Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٩٠

فأما المضبب بالذهب فقد اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب.

فقيل: يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد (١)، والقاضي أبي بكر من المالكية (٢)، والخرسانيين من الشافعية، ونقله الرافعي عن معظم أصحاب الشافعي (٣)، واختاره أبو بكر من الحنابلة (٤)، وهو مذهب

ابن حزم (٥).

وقيل: يكره، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (٦)، واختاره بعض المالكية (٧).