Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٦٩

فقيل: تصح الطهارة منها وبها، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: لا تصح الطهارة، وهو قول ضعيف في مذهب المالكية (٥)، ووجه في مذهب أحمد (٦)، ورجحه داود الظاهري (٧)، ونُسِبَ هذا القول لابن تيمية (٨)،