Printed page ١/ ٣٦٩
فقيل: تصح الطهارة منها وبها، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).
وقيل: لا تصح الطهارة، وهو قول ضعيف في مذهب المالكية (٥)، ووجه في مذهب أحمد (٦)، ورجحه داود الظاهري (٧)، ونُسِبَ هذا القول لابن تيمية (٨)،