Printed page ٧/ ٦١
وما كان ظاهرًا أنه من باب الأذى، فتقدم فيه اليسرى.
وما لا يمكن إلحاقه في أحد منهما، فالأصل فيه اليمين،
(١٢٨٥ - ٢٦) لما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق،
عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه (١).