Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٦١

وما كان ظاهرًا أنه من باب الأذى، فتقدم فيه اليسرى.

وما لا يمكن إلحاقه في أحد منهما، فالأصل فيه اليمين،

(١٢٨٥ - ٢٦) لما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق،

عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه (١).