Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٢٨

ورجحه النووي من الشافعية، وهو مذهب الظاهرية (١).

•

دليل من قال: يكره:

الدليل الأول:

(٩٠) ما رواه الدارقطني من طريق سعدان بن نصر، أخبرنا خالد بن إسماعيل المخزومي، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة ﵂، قالت: دخل علي رسول الله ﷺ، وقد سخنت ماء في الشمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص.

قال الدارقطني: غريب جدًّا، خالد بن إسماعيل متروك (٢).