Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣١٣

الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكم بوجود الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه.

• انتقال المائع من الطهورية إلى النجاسة حسي وليس تعبديًا كانتقال النجس إلى عين طاهرة بالاستحالة على الصحيح (١).

وقيل:

• كل مائع سوى الماء لا يدفع النجاسة عن غيره، فلا يدفعها عن نفسه.

• المخالط إذا استهلك هل يكون معدومًا، أو يبقى حكمه ويعد موجودًا، وإنما خفي عن الحس فقط؟ (٢).