Printed page ١/ ٣٢٣
الفصل الرابع في الماء المسخن
المبحث الأول في الماء المسخن بنجاسة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الحكم بنجاسة الماء هو تغيره بالنجاسة لا اتصاله بها على الصحيح؟
• كل عين نجسة فإنه يجوز الانتفاع بها في غير الأكل على الصحيح على وجه لا يتعدى (١).
• الاستحالة لها تأثير في الأحكام على الصحيح، فاستحالة الطيب إلى خبيث تجعله خبيثًا، كذا استحالة الخبيث إلى طاهر تجعله طاهرًا.
[م-٤٦] اختلف العلماء في الماء المسخن بالنجاسة:
فقيل: طهور بلا كراهة، وهو مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣).