Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٢٧

المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس

[م-٤٧] لا أعلم أحدًا قال: إن الماء المسخن بالشمس ليس بطهور، ولكنهم اختلفوا هل يكره أم لا؟

فقيل: يكره الماء المسخن بالشمس، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية (١)، إلا أنهم اشترطوا شروطًا للكراهة (٢).

وقيل: طهور غير مكروه، وهو مذهب الحنابلة (٣)، واختاره بعض المالكية (٤)،