Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٥٤٧

الفرع الثاني في وضع الصابون والأشنان بدلًا من التراب

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة، لا بالمزيل.

[م-٥٧٦] اختلف العلماء القائلون بإضافة التراب إلى الماء في تطهير نجاسة الكلب هل يقوم الأشنان والصابون مقام التراب؟

فقيل: لابد من التراب، ولا يقوم غيره مقامه، وهو مذهب الشافعية (١).

وقيل: يقوم الأشنان والصابون وغيرهما من المنظفات مقام التراب، وهو مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: إذا فقد التراب أو كان التراب يفسد المحل كما لو كانت نجاسة الكلب في الثياب ونحوها أجزأ الصابون ونحوه، وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).