Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٥٥٠

الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• ما كان نجسًا في نفسه، لا يمكن أن يطهر غيره.

[م-٥٧٧] اختلف القائلون باشتراط التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، هل يشترط أن يكون التراب طاهرًا؟

فقيل: يشترط ذلك، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يجزئ التراب النجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).

•

دليل القائلين باشتراط الطهارة:

الدليل الأول:

إن التراب النجس لا يمكن أن يكون سببًا في طهارة المحل، فما كان نجسًا في