موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٥٥٥
الفرع الخامس في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب
[م-٥٧٩] اختلف العلماء فيما إذا اقتصر على الماء، وغسله ثماني مرات، فهل تكفي الغسلة الثامنة عن التراب.
فقيل: لا يطهر، وهو الوجه الأصح في مذهب الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).
وقيل: يطهر مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).
وقيل: يطهر عند عدم التراب دون وجوده، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية (٤).
•
دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:
قال: إن الماء أقوى من التراب في التطهير، فإذا استبدل القوي بالأقوى قام مقامه في التطهير.