Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٥٥٥

الفرع الخامس في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب

[م-٥٧٩] اختلف العلماء فيما إذا اقتصر على الماء، وغسله ثماني مرات، فهل تكفي الغسلة الثامنة عن التراب.

فقيل: لا يطهر، وهو الوجه الأصح في مذهب الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يطهر مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: يطهر عند عدم التراب دون وجوده، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية (٤).

•

دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:

قال: إن الماء أقوى من التراب في التطهير، فإذا استبدل القوي بالأقوى قام مقامه في التطهير.